المادة 186 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والثمانون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم
تمنع المادة رفع دعوى جزائية جديدة ضد متهم عن الأفعال والوقائع نفسها بعد صدور حكم فيها بالإدانة أو عدمها، وتلزم المحكمة بمراعاة ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم.
وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 186 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ مهمًا هو عدم جواز محاكمة الشخص مرتين عن الواقعة نفسها. وتتضمن الأحكام الآتية:
- المنع: متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو بعدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فلا يجوز بعد ذلك رفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر فيها الحكم.
- التمسك بالحكم السابق: إذا رُفعت دعوى جزائية أخرى رغم ذلك، فيُتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة، أي في أي مرحلة منها.
- واجب المحكمة: يجب على المحكمة أن تراعي الحكم السابق ولو لم يتمسك به الخصوم.
- طريقة الإثبات: يثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده.
ويلاحظ أن المنع مرتبط بأمرين: أن يكون الحكم صادرًا في موضوع الدعوى، وأن تكون الدعوى الجديدة ضد المتهم نفسه عن الأفعال والوقائع نفسها.
وتليها المادة 187 التي تقرر أن كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا. ومن رُفعت عليه دعوى عن واقعة سبق الحكم فيها، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لإثبات الحكم السابق.
مثال عملي
صدر حكم بعدم إدانة ماجد في تهمة إتلاف سيارة جاره في الطائف. بعد أشهر رُفعت ضده دعوى جزائية جديدة عن الواقعة نفسها، فقدم صورة مصدقة من الحكم السابق، ويجب على المحكمة مراعاة هذا الحكم ولو لم يتمسك به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 186 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز محاكمة المتهم مرتين على الواقعة نفسها؟
لا، متى صدر حكم في موضوع الدعوى بالإدانة أو عدم الإدانة فلا يجوز رفع دعوى جزائية أخرى ضد المتهم نفسه عن الأفعال والوقائع نفسها.
هل يمكن رفع قضية جديدة بعد الحكم بعدم الإدانة؟
لا يجوز رفع دعوى جزائية أخرى ضد المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها، سواء كان الحكم السابق بالإدانة أو بعدمها.
كيف يثبت المتهم وجود حكم سابق؟
بتقديم صورة مصدقة من الحكم السابق، أو شهادة من المحكمة بصدده.
هل تراعي المحكمة الحكم السابق إذا لم يذكره المتهم؟
نعم، يجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم.
مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات
- المادة 3
تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 8
توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيه
- المادة 91
توجب المادة الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا طُلب ردها أمام المحكمة.
يجب - عند صدور أمر بحفظ الدعوى - أن يُفْصَل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة.
- المادة 178
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
- المادة 179
توجب المادة أن تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وتمنع القاضي من القضاء بعلمه أو بما يخالف علمه.
تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

