قانون

المادة 95 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والتسعون · الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود

توجب المادة على المحقق سماع الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة، وتجيز له سماع من يرى لزومه من الشهود إثباتًا أو نفيًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 95 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يلزم المحقق بسماع الشهود الذين أطلبهم؟

على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها.

هل يسمع المحقق شهودًا لم يطلبهم الخصوم؟

نعم، له أن يستمع إلى من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع المتعلقة بالجريمة.

هل تُسمع شهادة الشهود لصالح المتهم؟

نعم، يشمل النص الوقائع التي تؤدي إلى إسناد الجريمة إلى المتهم أو براءته منها.

مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.