المادة 108 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 108 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف.
ويقوم حكم المادة على خطوتين:
- التزام المتهم: عليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق. فلا يكفي أن يذكر أي مكان، بل يجب أن يكون مقبولًا لدى المحقق.
- الأثر عند عدم التعيين: إذا لم يعين مكانًا يقبله المحقق، جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
والتوقيف هنا جوازي وليس حتميًا؛ فالنص يقول "جاز للمحقق"، فيبقى الأمر لتقديره.
وتتصل هذه المادة بالمادة السابعة بعد المائة التي تجيز للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس. وبالمادة التاسعة بعد المائة التي توجب على المحقق استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإيداعه مكان التوقيف إلى حين استجوابه إذا تعذر ذلك، على ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
ومن كان متهمًا وليس له سكن ثابت، فمن المهم أن يبادر إلى تعيين مكان يمكن أن يقبله المحقق. وإذا كانت لديه أسئلة عن وضعه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
طُلب عادل للتحقيق في قضية بالرياض، وتبين أنه انتقل حديثًا ولا يُعرف له مكان إقامة. عليه وفق هذه المادة أن يعين مكانًا يقبله المحقق، كسكن أحد أقاربه، فإن لم يفعل جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا لو لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف؟
عليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
هل يُوقف المتهم تلقائيًا إذا لم يكن له سكن؟
لا، النص يجعل التوقيف جوازيًا للمحقق إذا لم يعين المتهم مكانًا يقبله.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 109
توجب المادة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإلا أُودع مكان التوقيف مدة لا تزيد على 24 ساعة، ثم يُبلغ رئيس الدائرة ليُستجوب حالًا أو يُخلى سبيله.
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت ه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

