قانون

المادة 61 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والستون · الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات

يلزم المحقق وكل من اطلع بسبب التفتيش على معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة بكتمانها وعدم الانتفاع بها، ويُساءل من يخالف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على المحقق وعلى كل من وصل إلى علمه - بسبب التفتيش - معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة؛ أن يحافظ على سريتها، وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي النظام بها. فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 61 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 61 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز للمحقق نشر معلومات عن الأوراق المضبوطة؟

لا، يجب عليه الحفاظ على سريتها وألا ينتفع بها أو يفضي بها إلى غيره، إلا في الأحوال التي يقضي بها النظام.

هل يقتصر واجب السرية على المحقق؟

لا، يشمل كل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة.

ما جزاء من يفشي معلومات المضبوطات؟

تنص المادة على أن من أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تتعين مساءلته، دون أن تحدد نوع المساءلة.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.