المادة 201 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الأولى بعد المائتين · الفصل الثاني: النقض
تلزم المادة المحكمة العليا بفحص الشروط الشكلية للاعتراض بالنقض وصدوره ممن له الحق فيه، ثم تقرير قبوله أو عدمه شكلًا، باستثناء قضايا القتل والرجم والقطع والقصاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام، وما إذا كان صادرًا ممن له حق طلب النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 201 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المرحلة الشكلية في نظر المحكمة العليا للاعتراض بطلب النقض، أي ما يسبق النظر في موضوعه:
- ما تفحصه المحكمة:
- الشروط الشكلية المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 200، وهي: أسماء الخصوم وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه، والأسباب، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع المذكرة.
- ما إذا كان الاعتراض صادرًا ممن له حق طلب النقض.
- القرار: تقرر المحكمة قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلًا. فإذا كان غير مقبول من حيث الشكل، تصدر قرارًا مستقلًا بذلك.
- الاستثناء: لا ينطبق هذا الفحص الشكلي على قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
ويُفهم من ذلك أن استيفاء بيانات مذكرة النقض ليس أمرًا ثانويًا؛ فنقصها قد ينتهي بقرار عدم القبول شكلًا دون الوصول إلى الموضوع. ولا تبين المادة نفسها كيف تُعامل قضايا الاستثناء في هذه المرحلة، بل تخرجها فقط من هذا الفحص.
وإذا قُبل الاعتراض شكلًا، تنتقل المحكمة إلى ما تنظمه المادة 202، فتفصل في موضوع الاعتراض استنادًا إلى ما في الملف من أوراق دون أن تتناول وقائع القضية، ثم تؤيد الحكم أو تنقضه كله أو بعضه.
ومن يعد اعتراضًا بطلب النقض، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية لضمان استيفاء الشروط الشكلية.
مثال عملي
أودع شخص في الرياض مذكرة نقض خلت من بيان رقم الحكم المعترض عليه وتاريخه. عند فحص المحكمة العليا للشروط الشكلية، قد تقرر عدم قبول الاعتراض شكلًا وتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 201 من نظام الإجراءات الجزائية
ما معنى عدم قبول الاعتراض شكلًا؟
أن المحكمة العليا تقرر بعد فحص البيانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 200، وصدور الاعتراض ممن له الحق، أنه غير مقبول من حيث الشكل، وتصدر قرارًا مستقلًا بذلك.
هل تفحص المحكمة العليا الشكل في قضايا القصاص؟
لا، تستثني المادة قضايا القتل والرجم والقطع والقصاص في النفس أو فيما دونها من هذا الفحص الشكلي.
ماذا يحدث إذا قبل الاعتراض شكلًا؟
تنتقل المحكمة العليا إلى الفصل في موضوع الاعتراض وفق المادة 202.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

