المادة 196 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف
تلزم المادة الدائرة مصدرة الحكم بالنظر في مذكرة الاعتراض دون مرافعة غالبًا، ثم تأكيد حكمها ورفعه لمحكمة الاستئناف أو تعديله وتبليغه للخصوم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُنِيَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تعدِّله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن عدَّلتـه فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 196 بلغة مبسطة
توضح هذه المادة المرحلة التي تلي إيداع مذكرة الاعتراض، وهي مرحلة تتم أمام الدائرة التي أصدرت الحكم نفسها قبل وصول القضية إلى محكمة الاستئناف:
- نطاق النظر: تنظر الدائرة في المذكرة من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتراض.
- دون مرافعة: يكون النظر من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها.
- النتيجة: على الدائرة أن تؤكد حكمها أو تعدله بحسب ما يظهر لها:
- إن أكدته: ترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
- إن عدلته: يبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه الإجراءات المعتادة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 195 التي توجب أن يحصل الاعتراض بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، تتضمن أسباب الاعتراض وطلبات المعترض، وتقيد في يوم إيداعها وتحال فورًا إلى الدائرة. ولهذا فإن وضوح الأسباب في المذكرة مهم، لأن الدائرة تنظر الاعتراض من ناحيتها.
وبعد الرفع تأتي المادة 197 التي تنظم نظر محكمة الاستئناف، إذ تحدد جلسة إذا رأت النظر مرافعة، وتنظر استنادًا إلى ما في الملف وما يقدمه الخصوم من دفوع أو بينات جديدة، ثم تحكم بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نقض.
ومن قدم اعتراضًا ويريد متابعة مساره، فالأنسب أن يستعين بمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
قدم عبدالرحمن مذكرة اعتراض على حكم صدر ضده في بريدة. نظرت الدائرة نفسها في أسباب اعتراضه دون مرافعة، ثم أكدت حكمها ورفعته مع صورة الضبط والمذكرة وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 196 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تعيد المحكمة نفسها النظر في حكمها بعد الاعتراض؟
نعم، تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم في مذكرة الاعتراض من ناحية الوجوه التي بني عليها، ثم تؤكد حكمها أو تعدله.
هل يكون نظر الاعتراض بحضور الخصوم؟
تنظر الدائرة المذكرة من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضٍ لها.
ماذا يحدث إذا عدلت المحكمة حكمها؟
يبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه الإجراءات المعتادة.
متى تنتقل القضية لمحكمة الاستئناف؟
إذا أكدت الدائرة حكمها، رفعته مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 11
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد م
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

