المادة 103 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 103 بلغة مبسطة
ترد هذه المادة في الفصل الخاص بـالتكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار، وتحدد الطريقين اللذين يملكهما المحقق لإحضار الشخص المطلوب التحقيق معه:
- تقرير الحضور: أن يقرر المحقق حضور الشخص المطلوب التحقيق معه.
- أمر القبض: أن يصدر أمرًا بالقبض عليه، لكن بشرط أن تكون ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
والصلاحية ثابتة للمحقق في جميع القضايا، ويختار بين الطريقين بحسب الأحوال. فالقبض ليس الخيار الوحيد، بل هو مرتبط باستلزام ظروف التحقيق له.
ولا تحدد هذه المادة بيانات أمر الحضور أو أمر القبض، فذلك تتناوله المادة الرابعة بعد المائة، التي توجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا وجنسيته ومهنته أو وظيفته ومكان إقامته وتاريخ الأمر وساعة الحضور وتاريخه واسم المحقق وتوقيعه والختم الرسمي، وأن يشمل أمر القبض والإحضار فضلًا عن ذلك تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوعًا.
كما تتصل بالمادة الثانية بعد المائة التي تضع ضمانات الاستجواب، ومنها عدم جواز تحليف المتهم أو استعمال وسائل الإكراه ضده.
ومن وصله طلب حضور للتحقيق أو علم بصدور أمر قبض بحقه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تلقى بدر في الدمام طلبًا من جهة التحقيق للحضور في قضية خلاف مالي. وفق هذه المادة يملك المحقق أن يقرر حضوره، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمحقق إصدار أمر قبض في أي قضية؟
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص أو يصدر أمرًا بالقبض عليه، بشرط أن تكون ظروف التحقيق تستلزم القبض.
ما الفرق بين طلب الحضور وأمر القبض؟
طلب الحضور يكلف الشخص بالحضور للتحقيق، أما أمر القبض فيصدره المحقق إذا كانت ظروف التحقيق تستلزمه.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
- المادة 109
توجب المادة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإلا أُودع مكان التوقيف مدة لا تزيد على 24 ساعة، ثم يُبلغ رئيس الدائرة ليُستجوب حالًا أو يُخلى سبيله.
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف إلى حين استجوابه. ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت ه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

