قانون

المادة 49 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن

تمنع المادة رجل الضبط الجنائي من فض الأوراق المختومة أو المغلقة التي يجدها في مسكن المتهم، وتوجب عليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقًا مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للشرطة فتح الظروف المغلقة أثناء تفتيش المنزل؟

لا، إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقًا مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا يجوز له أن يفضها.

ماذا يفعل رجل الضبط بالأوراق المغلقة؟

عليه إثبات وجودها في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.