المادة 171 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والسبعون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
تجيز المادة للمحكمة ندب خبير في مسألة فنية يقدم تقريرًا مكتوبًا يحصل الخصوم على صورته، وتوجب الاستعانة بمترجم لمن لا يفهم العربية، وتعزير الخبير أو المترجم المتعمد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تندب خبيرًا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية. ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريرًا مكتوبًا يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له. وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم، أو الشهود، أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم أو أكثر. وإذا ثبت أن أحدًا من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب، فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 171 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاستعانة بالخبراء والمترجمين أثناء المحاكمة:
أولًا: الخبراء
- للمحكمة أن تندب خبيرًا أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية.
- يقدم الخبير إلى المحكمة تقريرًا مكتوبًا يبين فيه رأيه، خلال المدة التي تحددها له المحكمة.
- للخصوم الحصول على صورة من التقرير.
ثانيًا: المترجمون
- إذا كان الخصوم أو الشهود أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم أو أكثر. وهذا واجب على المحكمة وليس أمرًا جوازيًا.
ثالثًا: الجزاء
- إذا ثبت أن أحدًا من الخبراء أو المترجمين تعمد التقصير أو الكذب، فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك. والنص يشترط التعمد، ولا يحدد مقدار التعزير.
وتتصل هذه المادة بالمادة 170 التي تجيز للمحكمة أن تأمر أي شخص بتقديم شيء في حيازته وأن تأمر بضبط ما يتعلق بالقضية، وبالمادة 172 التي تجيز لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما لديه مكتوبًا ليضم إلى ملف القضية.
ومن يريد مناقشة تقرير خبير في قضيته، فيحسن أن يستعين بـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتُّهم عامل وافد لا يفهم العربية في قضية منظورة في محكمة بالدمام، فاستعانت المحكمة بمترجم لنقل ما يجري إليه. كما ندبت خبيرًا لفحص تسجيلات كاميرات، فقدم تقريرًا مكتوبًا خلال المدة المحددة، وحصل محامي المتهم على صورة منه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 171 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمتهم الحصول على صورة من تقرير الخبير؟
نعم، تنص المادة على أن للخصوم الحصول على صورة من التقرير.
هل توفر المحكمة مترجمًا لمن لا يتحدث العربية؟
نعم، إذا كان الخصوم أو الشهود أو أحدهم لا يفهم اللغة العربية فعلى المحكمة أن تستعين بمترجم أو أكثر.
ما جزاء الخبير أو المترجم الذي يكذب؟
إذا ثبت أنه تعمد التقصير أو الكذب فعلى المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

