قانون

المادة 77 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والسبعون · الفصل الثاني: ندب الخبراء

على الخبير تقديم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق استبداله إذا تأخر أو وجد مقتضى، ولكل خصم تقديم تقرير خبير آخر بصفة استشارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق، وللمحقق أن يستبدل به خبيرًا آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له، أو وَجد مقتضى لذلك، ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريرًا من خبير آخر بصفة استشارية.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 77 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام الإجراءات الجزائية

ماذا يحدث إذا تأخر الخبير في تقديم تقريره؟

للمحقق أن يستبدل به خبيرًا آخر إذا لم يقدم التقرير في الموعد المحدد له.

هل يحق لي تقديم تقرير من خبير آخر؟

نعم، لكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريرًا من خبير آخر بصفة استشارية.

هل يقدم الخبير تقريره شفهيًا؟

لا، على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد الذي حدده المحقق.

مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.