قانون

المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة بعد المائة · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 107 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 107 من نظام الإجراءات الجزائية

ماذا يحدث إذا لم أحضر للتحقيق بعد استدعائي؟

إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور رسميًا من غير عذر مقبول، جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره.

هل يجوز القبض على المتهم إذا خيف هربه؟

نعم، الخوف من هربه إحدى الحالات التي يجوز فيها للمحقق إصدار أمر بالقبض عليه وإحضاره.

هل يجوز القبض في قضية لا يجوز فيها التوقيف؟

نعم، يجيز النص أمر القبض والإحضار في هذه الحالات ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.