المادة 41 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي
حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأساس الذي تقوم عليه أحكام التفتيش، وهو أن للأشخاص وأماكنهم حرمة تجب صيانتها. وتشمل هذه الحرمة أربعة أمور:
- الأشخاص أنفسهم.
- مساكنهم.
- مكاتبهم.
- مراكبهم، أي وسائل تنقلهم كالسيارات.
ثم تحدد المادة نطاق هذه الحرمة:
- حرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة.
- حرمة المسكن لا تقتصر على البيت بمعناه الضيق، بل تشمل كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى. فالاستراحة المسورة أو الحوش المحاط بسور تدخل في هذا التعريف وفق ظاهر النص.
أهمية هذا التعريف أن كل ما يدخل في نطاق المسكن يتمتع بالحماية التي يقررها النظام للمساكن، ومنها ما في المادة 42 التي لا تجيز لرجل الضبط الجنائي دخول أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، مع استثناءات محددة كطلب المساعدة من الداخل أو الحريق أو الغرق.
فالأصل إذن هو الحرمة، والتفتيش استثناء لا يجوز إلا وفق ما ينظمه النظام. ومن يرى أن تفتيشًا جرى بالمخالفة لذلك يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
يملك سعد استراحة مسورة في أطراف الرياض لا يسكنها بصفة دائمة. وفق هذه المادة يشمل وصف المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز، فتتمتع الاستراحة بحرمة المسكن، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا وفق ما ينظمه النظام. وكذلك سيارته وما يحمله معه من حقائب تشملها الحرمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الإجراءات الجزائية
ما الذي تشمله الحرمة في نظام الإجراءات الجزائية؟
تشمل الحرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتجب صيانتها.
هل السيارة لها حرمة مثل البيت؟
تذكر المادة المراكب ضمن ما له حرمة تجب صيانته إلى جانب الأشخاص والمساكن والمكاتب.
ما تعريف المسكن في النظام؟
تشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
- المادة 47
توجب المادة تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو نائبه أو فرد كامل الأهلية من أسرته المقيم معه، وإلا فبحضور العمدة أو شاهدين، مع تمكينه من الاطلاع على الإذن.
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

