قانون

المادة 72 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثانية والسبعون · الفصل الأول: تصرفات المحقق

على المجني عليه والمدعي بالحق الخاص غير المقيم في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاقها تعيين مكان فيها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أن يعين مكانًا في بلدة المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ إذا لم يكن مقيمًا في تلك البلدة، فإن لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 72 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام الإجراءات الجزائية

أسكن في مدينة غير مدينة التحقيق، فكيف يتم إبلاغي؟

يجب على المجني عليه والمدعي بالحق الخاص غير المقيم في بلدة المحكمة أن يعين مكانًا فيها، وإلا صح إبلاغه بإبلاغ إدارة المحكمة.

ماذا يحدث إذا لم أعين مكانًا في بلدة المحكمة؟

يكون إبلاغك صحيحًا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغك به.

هل يلزم هذا الحكم المقيم في بلدة المحكمة؟

لا، الالتزام مقصور على من لم يكن مقيمًا في تلك البلدة.

مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.