قانون

المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة · الفصل الأول: الاستئناف

تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 194 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 194 من نظام الإجراءات الجزائية

كم مدة الاعتراض على الحكم الجزائي بالاستئناف؟

ثلاثون يومًا، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق.

متى تبدأ مدة الاعتراض؟

تبين المادة 193 أن إيداع صورة صك الحكم في ملف الدعوى عند عدم حضور الخصوم لتسلمها يُعد بداية للموعد المقرر للاعتراض.

هل ترفع أحكام القصاص للاستئناف دون طلب؟

نعم، يجب رفع الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.