المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والعشرون · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من:
1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم.
2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
3 - الضباط في جميع القطاعات العسكرية - كل بحسب المهمات الموكولة إليه - في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4 - محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5 - رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6 - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
7 - الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
8 - الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
بعد أن عرّفت المادة الرابعة والعشرون رجال الضبط الجنائي بوظيفتهم، تحدد هذه المادة من يقوم بأعمال الضبط الجنائي، وتقيد ذلك بعبارة "بحسب المهمات الموكولة إليه". والفئات هي:
- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم.
- مديرو الشرط ومعاونوهم في المدن والمحافظات والمراكز.
- الضباط في جميع القطاعات العسكرية، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
- محافظو المحافظات ورؤساء المراكز.
- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي تُرتكب على متنها.
- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في حدود اختصاصهم.
- الموظفون والأشخاص الذين خُولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
والملاحظ أن صفة الضبط الجنائي لكل فئة مقيدة بنطاقها: باختصاصها، أو بالجرائم التي تقع في نطاقها، أو بما تنص عليه الأنظمة. فلا تعني المادة أن كل فئة تملك صلاحيات الضبط في جميع الجرائم.
ويخضع هؤلاء، فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي، لإشراف النيابة العامة وفق المادة الخامسة والعشرين. وتبين المادة السابعة والعشرون واجباتهم في قبول البلاغات والشكاوى وفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يعد قائد الطائرة السعودية من رجال الضبط الجنائي؟
نعم، يقوم رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية بأعمال الضبط الجنائي في الجرائم التي ترتكب على متنها.
هل للضباط العسكريين صفة الضبط الجنائي في كل الجرائم؟
لا، يقوم الضباط في جميع القطاعات العسكرية بأعمال الضبط الجنائي كل بحسب المهمات الموكولة إليه، في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
هل يمكن أن يمنح نظام خاص صفة الضبط الجنائي لموظفين آخرين؟
نعم، تشمل المادة الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

