المادة 44 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في المسكن.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة خاصة من تفتيش المساكن، وهي تفتيش مسكن المتهم في حال التلبس بالجريمة. ولجواز ذلك يشترط النص ما يلي:
- أن تكون الجريمة في حال تلبس.
- أن يكون المسكن مسكن المتهم.
- أن يتضح من أمارات قوية أن في المسكن موجودات تفيد في كشف الحقيقة.
فإذا اجتمعت هذه الشروط، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتش المسكن ويضبط ما فيه من تلك الموجودات.
والجواز هنا مقيد بشروطه، فلا يكفي مجرد التلبس دون أمارات قوية على وجود ما يفيد في المسكن. كما أن المادة تتحدث عن مسكن المتهم تحديدًا. وتختلف عن المادة 43 التي تتعلق بتفتيش شخص المتهم، أي جسده وملابسه وأمتعته، في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض عليه.
وإذا قامت أثناء التفتيش قرائن ضد المتهم أو أي شخص موجود في المسكن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة، فإن المادة 45 تجيز لرجل الضبط تفتيشه.
من فُتش مسكنه في ظروف كهذه ويريد التحقق من توافر الشروط، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبط شخص في الدمام متلبسًا ببيع أجهزة مسروقة، وأفاد الشهود بأنه كان ينقلها من بيته القريب. لوجود أمارات قوية على أن بقية الأجهزة في منزله، يجوز لرجل الضبط أن يفتش المسكن ويضبط ما فيه من أجهزة تفيد في كشف الحقيقة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز تفتيش منزل المتهم بدون إذن في حالة التلبس؟
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم، بشرط أن يتضح من أمارات قوية أن فيه موجودات تفيد في كشف الحقيقة.
هل يكفي التلبس وحده لتفتيش منزل المتهم؟
لا، يشترط النص أيضًا أن يتضح من أمارات قوية أن الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة موجودة في المسكن.
ماذا يجوز ضبطه أثناء هذا التفتيش؟
يجوز ضبط ما في المسكن من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
- المادة 47
توجب المادة تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو نائبه أو فرد كامل الأهلية من أسرته المقيم معه، وإلا فبحضور العمدة أو شاهدين، مع تمكينه من الاطلاع على الإذن.
يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

