المادة 92 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والتسعون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
تقرر المادة أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها - بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها - تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 92 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة الأشياء المضبوطة التي لا يتقدم أصحابها لطلبها، وتحدد الجهة التي تودع فيها.
ويقوم حكمها على خطوتين مرتبتين:
- إبلاغ أصحابها بحقهم في استعادتها: فالنص يشترط أن يكون أصحاب الأشياء قد أُبلغوا بأن لهم الحق في استعادتها.
- الإيداع عند عدم الطلب: إذا لم يطلبوها بعد هذا الإبلاغ، تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
فالإيداع لا يكون إلا بعد الإبلاغ وعدم الطلب معًا. ولا تبين المادة مدة معينة يجب أن يطلب صاحب الشيء خلالها، ولا ما يحدث للأشياء بعد إيداعها، ولا كيفية استعادتها من الهيئة بعد ذلك.
وتكمل هذه المادة حكم المادة الحادية والتسعين، التي توجب الفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة عند صدور أمر بحفظ الدعوى، وكذلك عند الحكم فيها إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة. كما تتصل بالمادة الثالثة والتسعين التي تجيز للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق إحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المختصة إذا رأت موجبًا لذلك، مع جواز وضع المضبوطات تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى في شأنها.
ومن أُبلغ بحقه في استعادة أشياء مضبوطة، فمن المهم أن يتابع طلبها. وإذا كانت لديه أسئلة عن وضعه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبطت حقيبة تخص فهد في قضية بمكة المكرمة، وأُبلغ بحقه في استعادتها، لكنه لم يتقدم لطلبها. وفق هذه المادة تودع الحقيبة في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 92 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث للمضبوطات إذا لم يطلبها صاحبها؟
إذا لم يطلبها أصحابها بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها، تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
هل تودع المضبوطات في الهيئة دون إبلاغ صاحبها؟
يشترط النص أن يكون أصحابها قد أُبلغوا بحقهم في استعادتها ولم يطلبوها.
هل تحدد المادة مهلة لطلب استعادة المضبوطات؟
لا، لا تذكر المادة مدة محددة لطلب الاستعادة.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

