المادة 161 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
توجب المادة على المحكمة عند اعتراف المتهم أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها، فإن اطمأنت إلى صحته ولم تحتج إلى أدلة أخرى اكتفت به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 161 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف تتعامل المحكمة مع اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وهو اعتراف يمكن أن يقع في أي وقت.
والمادة لا تجعل الاعتراف كافيًا تلقائيًا، بل تلزم المحكمة بخطوات:
- السماع والمناقشة: تسمع المحكمة أقوال المتهم تفصيلًا وتناقشه فيها.
- الاطمئنان: إذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية.
- استكمال التحقيق: على المحكمة أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.
فالاكتفاء بالاعتراف مشروط باجتماع أمرين: اطمئنان المحكمة إلى صحته، وتقديرها أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى. ومتى وجدت داعيًا لاستكمال التحقيق فعليها ذلك.
وهذه المادة تأتي بعد خطوة توجيه التهمة التي تنظمها المادة 160، حيث تتلى على المتهم لائحة الدعوى ويُسأل الجواب. أما إذا أنكر المتهم التهمة أو امتنع عن الإجابة، فتنطبق المادة 162 التي توجب على المحكمة أن تشرع في النظر في الأدلة المقدمة وتستجوب المتهم تفصيلًا في شأنها.
ولأن الاعتراف قد يكون حاسمًا في القضية، يحسن بالمتهم أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية قبل الإدلاء بأقواله.
مثال عملي
اعترف سلطان أمام المحكمة في الرياض بالتهمة المنسوبة إليه، فسمعت المحكمة أقواله تفصيلًا وناقشته فيها. ولما اطمأنت إلى صحة اعترافه ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، اكتفت به وفصلت في القضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يكفي اعتراف المتهم للحكم عليه؟
يكفي إذا اطمأنت المحكمة إلى صحته ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، بعد أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها.
هل يمكن للمحكمة مواصلة التحقيق رغم الاعتراف؟
نعم، على المحكمة أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.
متى يمكن للمتهم أن يعترف؟
تنص المادة على أن الاعتراف قد يقع في أي وقت.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

