قانون

المادة 161 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الحادية والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها

توجب المادة على المحكمة عند اعتراف المتهم أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها، فإن اطمأنت إلى صحته ولم تحتج إلى أدلة أخرى اكتفت به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 161 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 161 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يكفي اعتراف المتهم للحكم عليه؟

يكفي إذا اطمأنت المحكمة إلى صحته ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، بعد أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها.

هل يمكن للمحكمة مواصلة التحقيق رغم الاعتراف؟

نعم، على المحكمة أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.

متى يمكن للمتهم أن يعترف؟

تنص المادة على أن الاعتراف قد يقع في أي وقت.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.