قانون

المادة 47 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والأربعون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن

توجب المادة تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو نائبه أو فرد كامل الأهلية من أسرته المقيم معه، وإلا فبحضور العمدة أو شاهدين، مع تمكينه من الاطلاع على الإذن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه أو شاهدين، ويُمَكّن صاحب المسكن أو مَنْ ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز تفتيش البيت في غياب صاحبه؟

يكون التفتيش بحضور صاحب المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه، فإن تعذر حضورهم وجب أن يكون بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.

هل يحق لي الاطلاع على إذن تفتيش منزلي؟

نعم، يُمكَّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش، ويُثبت ذلك في المحضر.

هل يكفي حضور ابني القاصر أثناء التفتيش؟

تشترط المادة في فرد الأسرة أن يكون كامل الأهلية ومقيمًا مع صاحب المسكن.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.