المادة 168 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
تنظم المادة أداء الشهادة في مجلس القضاء وسماع كل شاهد على حدة، وتمنع الأسئلة المؤثرة والمخلة بالآداب، وتلزم المحكمة بحماية الشهود من الإرهاب والتشويش.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُؤَدَّى الشهادة في مجلس القضاء، وتُسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد، أو الإيحاء إليه، وأن تمنع توجيه أي سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقًا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 168 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد أداء الشهادة أمام المحكمة، وتحمي الشاهد وسلامة شهادته:
- مكان الأداء: تؤدى الشهادة في مجلس القضاء.
- الانفراد: تسمع شهادة كل شاهد على حدة.
- التفريق والمواجهة: يجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض.
وتلزم المادة المحكمة بأن تمنع نوعين من الأسئلة:
- أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه.
- أي سؤال مخل بالآداب العامة، إذا لم يكن متعلقًا بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى.
فالمنع في النوع الثاني مقيد: السؤال المخل بالآداب يُمنع ما لم يتعلق بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى.
كما توجب المادة على المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 167 التي تبين حكم أقوال الشاهد غير البالغ ومن به مانع من قبول شهادته. وتجيز المادة 169 للمحكمة الانتقال لسماع شاهد لا يستطيع الحضور.
ومن استُدعي للشهادة وتعرض لضغط أو تخويف بسببها، أو كان طرفًا يرى أن أسئلة الخصم إيحائية، فيمكنه الاستعانة بـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
في قضية منظورة في محكمة بالرياض، وجه محامي أحد الأطراف إلى الشاهد سؤالًا يوحي إليه بالإجابة المطلوبة. وفق هذه المادة على المحكمة أن تمنع هذا السؤال، وأن تحمي الشاهد من أي محاولة لإرهابه أو التشويش عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 168 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يُسمع الشهود معًا أم كل واحد على حدة؟
تسمع شهادة كل شاهد على حدة، ويجوز عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضهم ببعض.
هل يجوز توجيه أسئلة إيحائية للشاهد؟
لا، على المحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه.
هل تحمي المحكمة الشاهد من التهديد؟
نعم، على المحكمة أن تحمي الشهود من كل محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

