المادة 11 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تقرر المادة أن المحكمة العليا إذا لم تؤيد الحكم المعروض عليها تطبيقًا للمادة العاشرة تنقضه، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها ـ تطبيقًا للمادة (العاشرة) من هذا النظام ـ فتنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تكمل هذه المادة حكم المادة العاشرة، التي تقرر أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
فإذا عُرض حكم من هذه الأحكام على المحكمة العليا ولم تؤيده، فإن المادة ترتب الآتي:
- نقض الحكم: تنقض المحكمة العليا الحكم.
- إعادة القضية: تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.
- الحكم من جديد بقضاة آخرين: تحكم محكمة الدرجة الأولى في القضية من جديد، من غير من نظرها، أي أن القضاة الذين نظروا القضية سابقًا لا يتولون نظرها مرة أخرى.
والغاية من شرط "من غير من نظرها" أن تُنظر القضية بنظرة جديدة من قضاة لم يسبق لهم تكوين رأي فيها.
ونطاق هذه المادة محدد بما يُعرض على المحكمة العليا "تطبيقًا للمادة العاشرة"، أي بالأحكام المذكورة في تلك المادة. ومن كان طرفًا في قضية من هذا النوع، فالأنسب أن يتابعها مع محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
صدر حكم بالقطع في قضية سرقة وأيدته محكمة الاستئناف، ثم عُرض على المحكمة العليا فلم تؤيده. وفق هذه المادة تنقض المحكمة العليا الحكم وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، لتحكم فيها من جديد قضاة غير الذين نظروها أول مرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا تفعل المحكمة العليا إذا لم تؤيد حكم القصاص أو القطع؟
تنقض الحكم، وتعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
هل ينظر القضية بعد إعادتها نفس القضاة؟
لا، تنص المادة على أن محكمة الدرجة الأولى تحكم فيها من جديد من غير من نظرها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 9
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 192
تمنح المادة المحكوم عليه والمدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق طلب استئناف أو تدقيق أحكام الدرجة الأولى، وتلزم المحكمة بإعلامهم بهذا الحق عند النطق بالحكم.
1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظامًا. وعلى المحكمة التي تصد
- المادة 193
تحدد المادة موعدًا أقصاه عشرة أيام بعد النطق بالحكم لتسلم صورة صك الحكم، وتجعل إيداعها في الملف عند عدم الحضور بداية لمدة الاعتراض، وتنظم تسليمها للسجين أو الموقوف.
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعدًا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم
- المادة 194
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بثلاثين يومًا يسقط بعدها الحق، وتوجب رفع أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لمحكمة الاستئناف ولو لم يطلب أحد ذلك.
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرًا بالق
- المادة 195
تحدد المادة طريقة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة مصدرة الحكم وبياناتها، وتلزم الإدارة بقيدها يوم إيداعها وإحالتها فورًا للدائرة.
1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي ب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

