المادة 28 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والعشرون · الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الوسائل التي يملكها رجال الضبط الجنائي في مرحلة جمع المعلومات، وهي مرحلة تسبق التحقيق:
- الاستماع إلى الأقوال: لهم أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها.
- سؤال المنسوب إليه الفعل: لهم أن يسألوا من نُسب إليه ارتكاب الجريمة. والنص يستعمل كلمة "يسألوا"، وهي غير الاستجواب الذي يجري في التحقيق.
- الإثبات في المحاضر: يثبتون ما يسمعونه وما يسألون عنه في محاضرهم.
- الاستعانة بأهل الخبرة: لهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم، ويطلبوا رأيهم كتابة.
والصيغة في المادة جوازية ("لرجال الضبط الجنائي")، فهذه صلاحيات تُستعمل بحسب ما تقتضيه الواقعة.
وتتصل هذه المادة بالمادة السابعة والعشرين التي توجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى وفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر، والانتقال إلى مكان الحادث وإثبات الإجراءات في محضر. كما تتصل بالمادة التاسعة والعشرين التي تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه.
ومن استُدعي لسماع أقواله في مركز للشرطة، شاهدًا كان أو منسوبًا إليه الفعل، يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
وقع حادث دهس في طريق بالرياض، فاستمع رجل الضبط الجنائي إلى أقوال شهود كانوا في المكان، وسأل السائق المنسوب إليه الحادث، وأثبت ذلك في محضره، ثم طلب من طبيب رأيه كتابة في إصابات المصاب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للشرطة سؤال المشتبه به قبل التحقيق؟
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يسألوا من نسب إليه ارتكاب الجريمة، ويثبتوا ذلك في محاضرهم.
هل يستعين رجال الضبط الجنائي بالأطباء؟
نعم، لهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

