المادة 33 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثالث: القبض على المتهم
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس القبض على المتهم الحاضر عند وجود دلائل كافية، وتمنع إبقاءه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه؛ على أن يحرِّر محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
فإذا لم يكن المتهم حاضرًا، فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة القبض على المتهم في حال التلبس بالجريمة، وتفرّق بين المتهم الحاضر والمتهم الغائب.
أولًا: المتهم الحاضر
- يجوز لرجل الضبط الجنائي القبض عليه بشرط وجود دلائل كافية على اتهامه.
- عليه أن يحرر محضرًا بالقبض، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا.
- في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
ثانيًا: المتهم غير الحاضر
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبيّن ذلك في المحضر.
حد الـ24 ساعة ضمانة مهمة للمقبوض عليه، فهو يمنع بقاءه لدى جهة الضبط مدة مفتوحة دون أمر كتابي من المحقق. وتكمل المادة 34 هذا الإطار، إذ توجب سماع أقوال المقبوض عليه فورًا وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إذا ترجح وجود دلائل كافية، ثم يستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ويأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
إذا قُبض على شخص من أسرتك وتريد معرفة مدى نظامية الإجراءات المتخذة معه، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبط شاب في الرياض وهو يكسر زجاج سيارة ومعه أدوات الكسر، فقبض عليه رجل الضبط وحرر محضرًا وأبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا. ولا يجوز أن يبقى الشاب موقوفًا أكثر من 24 ساعة إلا إذا صدر أمر كتابي من المحقق. أما شريكه الذي هرب، فيصدر رجل الضبط أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الإجراءات الجزائية
كم المدة التي يجوز فيها احتجاز المقبوض عليه دون أمر من المحقق؟
لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا لأكثر من 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
هل يجوز للشرطة القبض على أي شخص في مكان الجريمة؟
تجيز المادة القبض على المتهم الحاضر في حال التلبس متى وجدت دلائل كافية على اتهامه، مع تحرير محضر وإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فورًا.
ماذا يحدث إذا لم يكن المتهم موجودًا في مكان الجريمة؟
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبين ذلك في المحضر.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

