المادة 67 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والستون · الفصل الأول: تصرفات المحقق
يجب على المحقق عند ندب غيره أن يبين كتابةً المسائل والإجراءات المطلوبة، وللمندوب إجراء أعمال تحقيق أخرى واستجواب المتهم إذا خيف فوات الوقت بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين - كتابةً - المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 67 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة ضوابط للندب الذي يكلف فيه المحقق غيره بإجراء بعض التحقيقات.
واجب المحقق: في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره، يجب أن يبين كتابةً أمرين:
- المسائل المطلوب تحقيقها.
- الإجراءات المطلوب اتخاذها.
وبذلك تكون حدود مهمة المندوب مكتوبة وواضحة.
صلاحيات المندوب: نصت المادة على أن للمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت، وذلك متى توافر أمران:
- أن يكون ذلك متصلًا بالعمل المندوب له.
- أن يكون لازمًا في كشف الحقيقة.
ويتضح أثر هذه المادة بقراءتها مع المادة 66 التي تجيز للمحقق ندب أحد رجال الضبط الجنائي كتابة لإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق عدا استجواب المتهم؛ فالمادة 67 تسمح للمندوب باستجواب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت، وبالشرطين السابقين. وتتصل كذلك بالمادة 68 التي تعد إجراءات التحقيق ونتائجه من الأسرار التي يجب على المحققين ومعاونيهم عدم إفشائها. ومن يرى أن مندوبًا تجاوز حدود ندبه في قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ندب محقق في الدمام أحد رجال الضبط الجنائي كتابةً لضبط أشياء في موقع محدد، وبيّن في الندب المسألة المطلوبة. أثناء التنفيذ ظهر أمر متصل بالمهمة ولازم لكشف الحقيقة، ويُخشى فوات الوقت إن انتظر المندوب المحقق. هنا يجيز النص للمندوب القيام بالعمل اللازم، بما في ذلك استجواب المتهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجب أن يحدد المحقق مهمة المندوب كتابة؟
نعم، يجب عليه أن يبين كتابةً المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها.
متى يجوز للمندوب استجواب المتهم؟
في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.
هل يقتصر المندوب على ما كُلف به؟
أجازت له المادة أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق متى كان متصلًا بالعمل المندوب له ولازمًا في كشف الحقيقة.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

