قانون

المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة · الباب الأول: أحكام عامة

تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للمتهم توكيل محام أثناء التحقيق؟

نعم، تنص المادة على أن لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

هل يجب تعريف المتهم بحقوقه؟

تنص المادة على أن لوائح النظام تبين حقوق المتهم الواجب التعريف بها، دون أن تعددها المادة نفسها.

هل يقتصر حق الدفاع على المحامي؟

لا، تجيز المادة للمتهم أن يستعين بوكيل أو محام.

مواد أخرى عن حقوق المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.