المادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: حضور الخصوم
تنظم المادة حالة تعدد المتهمين في واقعة واحدة وتخلف بعضهم، فيسمع القاضي الدعوى والبينات على الجميع ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 141 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة رفع الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة، ثم يحضر بعضهم ويتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور. والحكم فيها:
- يسمع القاضي دعوى المدعي وبيّناته على الجميع، الحاضرين والغائبين.
- يرصد ذلك في ضبط القضية.
- لا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.
فغياب بعض المتهمين لا يعطل سماع الدعوى على الجميع، لكنه يمنع الحكم على الغائبين منهم حتى يحضروا. ولا تتناول المادة صراحة مسألة الحكم على الحاضرين، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك.
وتطبق هذه المادة على تعدد المتهمين ما تقرره المادة 140 للمتهم الواحد، إذ تنص تلك المادة على أن المتهم المكلف بالحضور إذا لم يحضر ولم يرسل وكيلًا في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل، يسمع القاضي الدعوى والبينات ولا يحكم إلا بعد حضوره، وله أن يأمر بتوقيفه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول.
ومن كان أحد المتهمين في قضية مشتركة، فالأنسب أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
رُفعت دعوى على ثلاثة أشخاص في مشاجرة واحدة بالرياض، فحضر اثنان وتخلف الثالث رغم تكليفه بالحضور. سمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الثلاثة ودوّنها في الضبط، ولا يحكم على الغائب إلا بعد حضوره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تتوقف القضية إذا غاب أحد المتهمين؟
لا، يسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع ويرصدها في ضبط القضية.
هل يُحكم على المتهم الغائب في القضية المشتركة؟
لا، تنص المادة على أن القاضي لا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

