قانون

المادة 184 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة · الفصل الثامن: الحكم

تمنع المادة تنفيذ حكم التصرف في المضبوطات قبل أن يصبح الحكم في الدعوى نهائيًا إلا لما يسرع تلفه أو يكلف حفظه كثيرًا، وتجيز تسليمها فورًا بتعهد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في المادة (الثالثة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام - إذا كان الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكن الأشياء المضبوطة مما يُسرع إليه التلف، أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة.

ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه إياها فورًا، مع أخذ تعهد عليه - بكفالة أو بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا نُقض الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 184 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام الإجراءات الجزائية

هل تسلم المضبوطات قبل أن يصبح الحكم نهائيًا؟

الأصل لا، إلا إذا كانت مما يسرع إليه التلف أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة، أو إذا قررت المحكمة تسليمها فورًا لشخص معين مع أخذ تعهد عليه.

ماذا يحدث إذا نُقض الحكم بعد تسلم المضبوطات؟

يلتزم من تسلمها بإعادتها وفق التعهد الذي أخذته المحكمة عليه، بكفالة أو بغير كفالة.

هل يشترط تقديم كفالة لاستلام المضبوطات فورًا؟

لا يشترط ذلك دائمًا؛ فالنص يجيز أخذ التعهد بكفالة أو بغير كفالة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.