المادة 90 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التسعون · الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
لا يجوز للمحقق الأمر برد المضبوطات عند المنازعة أو الشك فيمن له حق تسلمها، ويرفع الأمر حينئذ إلى المحكمة المختصة بطلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمحقق الأمر برد الأشياء المضبوطة عند المنازعة، أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها، ويُرْفَع الأمر في هذه الحال إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدًا لصلاحية المحقق في رد الأشياء المضبوطة، وتجعل القرار للمحكمة في حالات معينة.
متى يُمنع المحقق من الأمر بالرد؟
- عند المنازعة.
- أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلم الأشياء المضبوطة.
ماذا يحدث عندئذ؟ يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن، لتأمر المحكمة بما تراه.
ولم تحدد المادة إجراءات تقديم هذا الطلب ولا مدته.
ويُقرأ هذا الحكم مع المادة 89 التي تقرر أن الأمر برد الأشياء المضبوطة لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المختصة بما لهم من حقوق، إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً على طلب أي منهما في مواجهة الآخر. كما يتصل بالمادة 91 التي توجب، عند صدور أمر بحفظ الدعوى، أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة، وكذلك عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام المحكمة. ومن تنازع مع غيره على أشياء مضبوطة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية لتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة.
مثال عملي
ضُبط مبلغ نقدي في قضية بمكة المكرمة، وادعى كل من صاحب محل وشريكه السابق أنه صاحب الحق في تسلمه. بسبب هذه المنازعة لا يجوز للمحقق أن يأمر برد المبلغ، ويرفع الأمر إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يستطيع المحقق رد المضبوطات إذا اختلف عليها شخصان؟
لا، لا يجوز للمحقق الأمر بالرد عند المنازعة أو عند وجود شك فيمن له الحق في تسلمها.
من يفصل في النزاع على الأشياء المضبوطة؟
يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

