قانون

المادة 220 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة العشرون بعد المائتين · الباب العاشر: أحكام ختامية

تقرر المادة أن مجلس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية للنظام بعد إعدادها من 4 جهات، في مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك بعد إعدادها من وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 220 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 220 من نظام الإجراءات الجزائية

من يُصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟

يُصدرها مجلس الوزراء.

من يُعد اللائحة التنفيذية؟

تعدها وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، وهيئة التحقيق والادعاء العام.

ما المدة المحددة لإصدار اللائحة؟

مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام.

مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.