قانون

المادة 219 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين · الباب العاشر: أحكام ختامية

تحيل المادة إلى لوائح نظام الإجراءات الجزائية تحديد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 219 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 219 من نظام الإجراءات الجزائية

أين أجد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية؟

تنص المادة على أن لوائح نظام الإجراءات الجزائية هي التي تحدد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.

من يُصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟

بحسب المادة 220 يصدرها مجلس الوزراء بعد إعدادها من وزارة العدل ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام.

مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.