المادة 219 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين · الباب العاشر: أحكام ختامية
تحيل المادة إلى لوائح نظام الإجراءات الجزائية تحديد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد لوائح هذا النظام إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 219 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة إحالة؛ فهي لا تضع بنفسها تفاصيل تنفيذ الأحكام الجزائية، بل تنص على أن لوائح هذا النظام هي التي تحدد:
- إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.
- ضوابط هذا التنفيذ.
ومعنى ذلك أن من يريد معرفة الخطوات التفصيلية لتنفيذ حكم جزائي عليه الرجوع إلى لوائح النظام، إلى جانب ما ورد في مواد النظام نفسه. ولا يذكر النص مضمون هذه الإجراءات والضوابط، فلا يصح استنتاجها من هذه المادة.
وتتصل المادة بما حولها:
- المادة 218 تقرر تطبيق أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وتجيز التبليغ بالوسائل الإلكترونية باستثناء الأحكام المتعلقة بتبليغ السجين والموقوف.
- المادة 220 تقرر أن مجلس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية للنظام بعد إعدادها من وزارة العدل ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام.
ولمن يحتاج إلى معرفة إجراءات تنفيذ حكم صادر في قضيته، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 219 من نظام الإجراءات الجزائية
أين أجد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية؟
تنص المادة على أن لوائح نظام الإجراءات الجزائية هي التي تحدد إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية وضوابطه.
من يُصدر اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
بحسب المادة 220 يصدرها مجلس الوزراء بعد إعدادها من وزارة العدل ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة التحقيق والادعاء العام.
مواد أخرى عن تنفيذ الأحكام الجزائية
- المادة 10
تقرر المادة أن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا.
الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العلي
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 204
تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.
يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية: 1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا
- المادة 206
تقرر المادة أن قبول طلب إعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وتجيز للمحكمة في غير ذلك الأمر بوقف التنفيذ.
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرًا بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير، وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ
- المادة 210
تعرّف المادة الأحكام النهائية بأنها المكتسبة للقطعية بعدم الاعتراض عليها خلال المدة النظامية أو بتأييدها من المحكمة العليا أو صدورها منها، مع مراعاة المادتين 194 و199.
الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظامًا، أو بتأييد الحكم من المحكمة العليا أو صدوره منها، وذلك مع عدم ال
- المادة 212
تقرر المادة أن الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا بعد أن تصبح نهائية.
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

