قانون

المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة

تمنع المادة توقيع أي عقوبة جزائية على شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز معاقبة شخص قبل محاكمته؟

لا، تنص المادة على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بعد محاكمة تُجرى وفقًا للمقتضى الشرعي.

على أي أساس تكون الإدانة؟

تكون الإدانة بأمر محظور شرعًا أو نظامًا، أي فعل ممنوع في الشريعة أو في الأنظمة.

مواد أخرى عن حقوق المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.