المادة 117 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة عشرة بعد المائة · الفصل الثامن: أمر التوقيف
تمنع المادة تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 117 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدة صلاحية لأوامر القبض والإحضار والتوقيف، فلا تبقى قابلة للتنفيذ إلى ما لا نهاية:
- الأوامر المشمولة: أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف.
- المدة: لا يجوز تنفيذها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها.
- الاستثناء: إذا جُددت لمدة أخرى، فيجوز تنفيذها خلال مدة التجديد.
والمدة تُحسب من تاريخ صدور الأمر، لا من تاريخ علم الشخص به. ولا تحدد المادة طول المدة الأخرى عند التجديد، ولا الجهة التي تجدد الأمر أو إجراءات تجديده.
ويُفهم من النص أن مضي ستة أشهر دون تجديد يمنع تنفيذ الأمر، لكن النص لا يتناول أثر ذلك على القضية نفسها أو على إمكان إصدار أمر جديد.
وتتصل هذه المادة بالمادة السادسة عشرة بعد المائة التي توجب إبلاغ كل من يقبض عليه أو يوقف فورًا بأسباب القبض عليه أو توقيفه، وتمنحه حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه. وبالمادة الثامنة عشرة بعد المائة التي لا تجيز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق.
ومن علم بصدور أمر قبض أو توقيف بحقه منذ مدة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة وضع الأمر.
مثال عملي
صدر أمر بالقبض على منصور في قضية بالأحساء، ومضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون تنفيذه ودون تجديده. وفق هذه المادة لا يجوز تنفيذ هذا الأمر ما لم يُجدد لمدة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 117 من نظام الإجراءات الجزائية
كم مدة صلاحية أمر القبض؟
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
هل يمكن تجديد أمر القبض بعد ستة أشهر؟
يشير النص إلى إمكان تجديد الأمر لمدة أخرى، فيجوز تنفيذه عندئذ.
من متى تُحسب مدة الستة أشهر؟
من تاريخ صدور الأمر.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 103
تجيز المادة للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو أن يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا استلزمت ظروف التحقيق ذلك.
للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك.
- المادة 104
تحدد المادة البيانات الواجبة في أمر الحضور، وما يزيد عليها في أمر القبض والإحضار، وما يضاف إليها في أمر التوقيف.
يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم ا
- المادة 105
تقرر المادة أن أمر الحضور يُبلغ بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم صورته للشخص إن وُجد، وإلا فلأحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.
يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل ال
- المادة 106
تقرر المادة أن الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة.
- المادة 107
تجيز المادة للمحقق إصدار أمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا لم يحضر بعد تكليفه رسميًا دون عذر مقبول، أو خيف هربه، أو كانت الجريمة متلبسًا بها، ولو لم يجز توقيفه.
إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميًا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره ول
- المادة 108
توجب المادة على المتهم الذي ليس له مكان إقامة معروف أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق إصدار أمر بتوقيفه.
إذا لم يكن للمتهم مكان إقامة معروف فعليه أن يعين مكانًا يقبله المحقق، وإلا جاز للمحقق أن يصدر أمرًا بتوقيفه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

