قانون

المادة 138 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة · الفصل الأول: إبلاغ الخصوم

تجعل المادة إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو مَنْ يقوم مقامهما.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 138 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 138 من نظام الإجراءات الجزائية

كيف يُبلَّغ الموقوف أو السجين في القضية؟

يكون إبلاغه بوساطة مدير التوقيف أو السجن، أو من يقوم مقامهما.

هل يُبلَّغ السجين في منزله؟

لا، النص يجعل إبلاغ الموقوفين والمسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أو من يقوم مقامهما.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.