المادة 38 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الثالث: القبض على المتهم
توجب المادة على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في أي وقت للتأكد من مشروعية الاحتجاز وسماع شكاوى المسجونين، وتلزم المديرين بتمكينهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون وسجلات أماكن التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مديري السجون وأماكن التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة رقابة هيئة التحقيق والادعاء العام على السجون وأماكن التوقيف، وهي رقابة تهدف إلى منع الاحتجاز غير المشروع.
فعلى المختصين من أعضاء الهيئة، كلٌّ في دائرة اختصاصه:
- زيارة السجون وأماكن التوقيف في أي وقت، دون التقيد بالدوام الرسمي.
- التأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة.
- الاطلاع على سجلات السجون وأماكن التوقيف.
- الاتصال بالمسجونين والموقوفين وسماع شكاواهم وتسلم ما يقدمونه في هذا الشأن.
وفي المقابل، تلزم المادة مديري السجون وأماكن التوقيف بأن يقدموا لأعضاء الهيئة كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم، فلا يجوز لهم عرقلة الزيارة أو حجب السجلات.
وترتبط هذه الرقابة بالمادة 37 التي تمنع قبول أي شخص في السجن إلا بأمر مسبب محدد المدة وموقع من السلطة المختصة، وبالمادة 39 التي تمنح كل مسجون أو موقوف الحق في تقديم شكوى إلى مدير السجن أو التوقيف وطلب إبلاغها إلى عضو الهيئة.
من له قريب موقوف ويريد معرفة سبل إيصال شكواه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تراقب هيئة التحقيق والادعاء العام السجون؟
نعم، على المختصين من أعضائها زيارة السجون وأماكن التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة.
هل يستطيع السجين تقديم شكواه لعضو الهيئة أثناء الزيارة؟
نعم، تنص المادة على أن يتصل أعضاء الهيئة بالمسجونين والموقوفين ويسمعوا شكاواهم ويتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن.
هل يجوز لمدير السجن منع عضو الهيئة من الاطلاع على السجلات؟
لا، تلزم المادة مديري السجون وأماكن التوقيف بأن يقدموا لأعضاء الهيئة كل ما يحتاجونه لأداء مهماتهم، ومنها الاطلاع على السجلات.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

