قانون

المادة 65 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة والستون · الفصل الأول: تصرفات المحقق

للمتهم الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق، ويجب التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، وللمحقق في غيرها التحقيق أو رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق لي إحضار محام أثناء التحقيق؟

نعم، للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق.

هل التحقيق إلزامي في كل الجرائم؟

يجب على المحقق التحقيق في جميع الجرائم الكبيرة، أما غيرها فله أن يحقق فيها إذا استلزمت ظروفها أو أهميتها ذلك، أو يرفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة.

هل يمكن إحالة القضية إلى المحكمة دون تحقيق؟

في غير الجرائم الكبيرة، للمحقق أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.

مواد أخرى عن حقوق المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.