قانون

المادة 144 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة · الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات

تجيز المادة للمحكمة الحكم في الجرائم الأخرى التي تقع في الجلسة، إذا لم تر إحالتها إلى الهيئة، بعد سماع أقوال مرتكبها، ما لم تكن من اختصاص محكمة أخرى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة) و (الثالثة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، فللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام - أن تحكم على من ارتكبها وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 144 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 144 من نظام الإجراءات الجزائية

ماذا تفعل المحكمة إذا وقعت جريمة أمامها في الجلسة؟

إذا لم تكن مشمولة بالمادتين 142 و143، فلها أن تحيلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أو أن تحكم فيها وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقوال مرتكبها.

هل تحكم المحكمة في كل جريمة تقع في الجلسة؟

لا، إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتُحال القضية إلى تلك المحكمة.

هل يُسمع المتهم قبل الحكم عليه؟

نعم، تشترط المادة سماع أقواله قبل الحكم.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.