قانون

المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخامسة بعد المائتين · الفصل الثالث: إعادة النظر

تنظم المادة رفع طلب إعادة النظر بصحيفة لدى المحكمة مصدرة الحكم، ورفعها للمحكمة المؤيدة إن وجدت، وقرار القبول أو عدمه، وحق الاعتراض على عدم القبول.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب، وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيدًا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة - بحسب الأحوال - أن تعد قرارًا بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله، فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 205 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 205 من نظام الإجراءات الجزائية

أين أقدم طلب إعادة النظر؟

بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وإذا كان الحكم مؤيدًا ترفعها هذه المحكمة إلى المحكمة التي أيدته.

ماذا تتضمن صحيفة إعادة النظر؟

بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب.

هل يمكن الاعتراض على رفض قبول طلب إعادة النظر؟

نعم، وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض، ما لم يكن قرار عدم القبول صادرًا من المحكمة العليا.

من ينظر الدعوى بعد قبول الطلب؟

تنظرها المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك.

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.