قانون

المادة 8 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة · الباب الأول: أحكام عامة

توجب المادة تداول القضاة سرًا قبل إصدار الحكم، وتقرر صدوره بالإجماع أو الأغلبية مع توضيح رأي الأقلية والرد عليه، وتقصر المداولة على من سمعوا المرافعة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًّا ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على رأي الأقلية في الضبط.

ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجب أن يصدر الحكم الجزائي بإجماع القضاة؟

لا، تصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، وعلى الأقلية أن توضح رأيها وأسبابه في ضبط القضية.

هل يجوز لقاض لم يحضر المرافعة أن يشارك في المداولة؟

لا، تنص المادة على أنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.

هل مداولة القضاة علنية؟

لا، توجب المادة على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرًا ويناقشوا الحكم قبل إصداره.

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.