قانون

المادة 204 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الرابعة بعد المائتين · الفصل الثالث: إعادة النظر

تجيز المادة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في خمس حالات محددة، منها ظهور المدعى قتله حيًا أو تزوير الأدلة أو ظهور بينات جديدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحق لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:

1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجِد المُدَّعَى قتله حيًّا.

2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة نفسها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.

3 - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور.

4 - إذا كان الحكم مبنيًّا على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغِيَ هذا الحكم.

5 - إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 204 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 204 من نظام الإجراءات الجزائية

متى يجوز طلب إعادة النظر في الحكم الجزائي النهائي؟

في خمس حالات: ظهور المدعى قتله حيًا، أو تناقض حكمين في الواقعة نفسها، أو تزوير الأوراق أو شهادة الزور، أو إلغاء حكم بني عليه الحكم، أو ظهور بينات أو وقائع جديدة من شأنها عدم الإدانة أو تخفيف العقوبة.

من يحق له طلب إعادة النظر؟

يحق ذلك لأي من الخصوم.

هل تكفي أي أدلة جديدة لإعادة النظر؟

يشترط أن تكون البينات أو الوقائع غير معلومة وقت المحاكمة، وأن يكون من شأنها عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة.

هل تشمل إعادة النظر كل الأحكام؟

تخص الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة.

مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.