قانون

المادة 143 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة · الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات

تجيز المادة للمحكمة محاكمة من يرتكب أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها، والحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تعدٍ على هيئتها، أو على أحد أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 143 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 143 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يمكن للمحكمة محاكمة من يعتدي على القاضي في الجلسة؟

نعم، للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جريمة تعدٍّ على هيئتها أو أحد أعضائها أو موظفيها.

هل يُحكم على المعتدي دون سماعه؟

لا، تنص المادة على أن الحكم يكون وفقًا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.

ما عقوبة التعدي على المحكمة؟

لا تحدد المادة عقوبة معينة، بل تنص على الحكم وفقًا للمقتضى الشرعي.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.