المادة 166 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والستون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
تقرر المادة أن الشاهد إذا ثبت أنه أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيعزر على جريمة شهادة الزور.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 166 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة شهادة الزور، وتقرر أن الشاهد يُعزَّر عليها إذا اجتمع أمران:
- الثبوت: أن يثبت أن الشاهد أدلى بأقوال غير صحيحة.
- العلم: أن يكون عالمًا بأن أقواله غير صحيحة.
فشرط العلم أساسي في النص: لا يكفي وفق عبارة المادة أن تكون الأقوال غير صحيحة، بل يجب أن يثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة.
والعقوبة التي تذكرها المادة هي التعزير، دون أن تحدد مقداره أو نوعه، فالنص لا يتضمن عقوبة محددة.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام المنظمة للشهادة؛ فالمادة 165 توجب على من دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين، والمادة 167 تبين أن أقوال الشاهد غير البالغ أو من فيه ما يمنع قبول شهادته لا تعد شهادة، وإن جاز للمحكمة سماعها إذا وجدت فيه فائدة.
ومن اتُّهم بشهادة الزور، أو تضرر من شهادة يراها كاذبة، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
شهد رجل في قضية منظورة في محكمة بجدة بأنه رأى المتهم في مكان الواقعة، ثم ثبت أنه كان يعلم أن أقواله غير صحيحة. وفق هذه المادة يعزر على جريمة شهادة الزور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام الإجراءات الجزائية
ما عقوبة شهادة الزور؟
تنص المادة على أن الشاهد يعزر على جريمة شهادة الزور، دون تحديد مقدار التعزير.
هل يعاقب الشاهد إذا أخطأ دون قصد؟
تشترط المادة أن يثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فالعلم بعدم صحتها شرط في النص.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

