المادة 62 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والستون · الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات
لمن ضُبطت عنده أوراق وله مصلحة عاجلة فيها أن يُعطى صورة منها مصدقًا عليها من المحقق، مع مراعاة حكم المادة 59.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة حكم المادة (التاسعة والخمسين) من هذا النظام، إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها من المحقق.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
عندما تُضبط أوراق شخص أثناء التفتيش، قد يحتاج إليها في شؤونه اليومية. تعالج هذه المادة ذلك بإعطائه صورة من تلك الأوراق، بدل حرمانه منها كليًا طوال مدة ضبطها.
شروط الحصول على الصورة:
- أن تكون الأوراق قد ضُبطت عند الشخص نفسه.
- أن تكون له فيها مصلحة عاجلة.
ما الذي يُعطى؟ صورة من الأوراق مصدق عليها من المحقق. فالمادة لا تتحدث عن رد الأصول، بل عن إعطاء صورة معتمدة منها.
قيد مهم: تبدأ المادة بعبارة "مع مراعاة حكم المادة (التاسعة والخمسين)"، أي أن هذا الحكم يُطبق مع مراعاة ما تقضي به المادة 59. ونص تلك المادة غير معروض هنا، لذا ينبغي الرجوع إليه لمعرفة أثره على إعطاء الصورة.
ولم تحدد المادة طريقة طلب الصورة ولا مدة إعطائها. وترتبط المادة بالمادة 61 التي توجب على المحقق وكل من وصل إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على سريتها وألا ينتفع بها أو يفضي بها إلى غيره. ومن يحتاج إلى صورة من أوراقه المضبوطة ويتعذر عليه الحصول عليها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
ضُبطت أثناء تفتيش مكتب سعد في جدة أوراق، منها عقد يلزمه تقديمه لجهة خلال أيام. ولأن له مصلحة عاجلة في هذا العقد، يمكن أن يُعطى صورة منه مصدقًا عليها من المحقق، مع مراعاة حكم المادة 59، بينما يبقى الأصل مضبوطًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يمكنني الحصول على نسخة من أوراقي المضبوطة؟
نعم، إذا ضُبطت الأوراق عندك وكانت لك فيها مصلحة عاجلة، تُعطى لك صورة منها مصدق عليها من المحقق، مع مراعاة حكم المادة 59.
من يصدق على صورة الأوراق المضبوطة؟
المحقق، بحسب نص المادة.
هل تعاد لي الأوراق الأصلية بموجب هذه المادة؟
لا، تتحدث المادة عن إعطاء صورة مصدقة من الأوراق فقط، لا عن رد أصولها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

