المادة 178 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة · الفصل السابع: دعوى التزوير الفرعية
تقرر المادة أن المحكمة إذا حكمت بثبوت تزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها تأمر بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر به على الورقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 178 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة الأثر المترتب على ثبوت تزوير ورقة رسمية بحكم المحكمة، سواء كان التزوير في الورقة كلها أو بعضها.
وتقرر في هذه الحالة:
- إلغاء الورقة أو تصحيحها: تأمر المحكمة بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال. فالمادة لا تجعل الإلغاء هو الأثر الوحيد، بل تترك للمحكمة اختيار الإلغاء أو التصحيح بحسب الحالة.
- المحضر والتأشير: يحرر بذلك محضر، ويؤشر على الورقة بمقتضاه، حتى يظهر على الورقة نفسها ما انتهى إليه الحكم.
ونطاق المادة محدد بنصها في الورقة الرسمية؛ فهي لا تتناول حكم الأوراق غير الرسمية.
وتقابل هذه المادة المادة 177 التي تعالج الحكم بانتفاء التزوير، إذ تقضي المحكمة فيها بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك. كما تأتي المادة 179 بقاعدة عامة في الإثبات، هي أن المحكمة تستند في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه.
ومن تأثر بورقة رسمية ثبت تزويرها أو صُححت، فيمكنه مراجعة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة أثر ذلك عليه.
مثال عملي
ثبت أمام محكمة في الرياض أن جزءًا من ورقة رسمية قُدمت في قضية قد زُوّر. وفق هذه المادة تأمر المحكمة بإلغاء الورقة أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 178 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث للورقة الرسمية إذا ثبت تزويرها؟
تأمر المحكمة بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.
هل يشمل الحكم التزوير الجزئي؟
نعم، تنص المادة على ثبوت تزوير الورقة الرسمية كلها أو بعضها.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

