قانون

المادة 99 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والتسعون · الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود

تجيز المادة للخصوم إبداء ملحوظاتهم على أقوال الشاهد وطلب سماعه عن نقاط أخرى، وتجيز للمحقق رفض أي سؤال لا يتعلق بالدعوى أو فيه مساس بأحد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 99 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 99 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للمتهم التعليق على أقوال الشاهد في التحقيق؟

نعم، للخصوم بعد الانتهاء من سماع الشاهد إبداء ملحوظاتهم على أقواله.

هل يمكن طلب سؤال الشاهد عن أمور لم يُسأل عنها؟

نعم، للخصوم أن يطلبوا من المحقق سماع الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها.

متى يرفض المحقق توجيه سؤال للشاهد؟

إذا كان السؤال لا يتعلق بالدعوى، أو كان في صيغته مساس بأحد.

مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.