المادة 149 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة · الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص
تحدد المادة من تُرفع عليه دعوى الحق الخاص: المتهم إن كان أهلًا، أو وليه أو وصيه إن كان ناقص الأهلية، وتلزم المحكمة بإقامة ولي إن لم يوجد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهلًا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 149 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: على من تُرفع دعوى الحق الخاص؟ وتفرق بين حالتين:
- المتهم الأهل: تُرفع الدعوى عليه مباشرة.
- المتهم ناقص الأهلية: تُرفع الدعوى على وليه أو وصيه.
فإن كان المتهم ناقص الأهلية وليس له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.
والهدف من ذلك أن يكون في الدعوى طرف يمثل المتهم ناقص الأهلية، فلا يتعطل حق المتضرر في المطالبة بحقه الخاص لعدم وجود من تُرفع عليه الدعوى. ولا تعرّف المادة ناقص الأهلية ولا تبين طريقة اختيار الولي.
وتقابل هذه المادة المادة 148 التي تقرر حكمًا مماثلًا في جانب المتضرر ناقص الأهلية الذي ليس له ولي أو وصي، إذ توجب على المحكمة أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص. كما تأتي بعدها المادة 150 التي تلزم المدعي بالحق الخاص بتعيين مكان في البلدة التي فيها المحكمة.
ومن أراد المطالبة بحقه الخاص ضد متهم قاصر، فالأنسب أن يستعين بـمحامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أتلف حدث ناقص الأهلية ممتلكات متجر في الرياض، فأراد صاحب المتجر المطالبة بحقه الخاص. تُرفع دعواه على ولي الحدث أو وصيه، فإن لم يكن له ولي أو وصي وجب على المحكمة أن تقيم عليه وليًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 149 من نظام الإجراءات الجزائية
على من تُرفع دعوى الحق الخاص إذا كان المتهم قاصرًا؟
تُرفع على وليه أو وصيه إذا كان ناقص الأهلية.
ماذا لو لم يكن للمتهم ناقص الأهلية ولي أو وصي؟
يجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.
على من تُرفع الدعوى إذا كان المتهم بالغًا عاقلًا؟
تنص المادة على أن الدعوى تُرفع على المتهم إذا كان أهلًا.
مواد أخرى عن الحق الخاص والتعويض
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
- المادة 23
تحدد المادة حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن العفو لا يمنع الاستمرار في دعوى الحق العام.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه أو وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى
- المادة 29
تعد المادة شكوى المتضرر من الجريمة مطالبة بحقه الخاص ما لم يقرر صراحة أمام المحقق نزوله عنه، وتوجب إثبات النزول والإشهاد عليه وتصديق المحكمة في القصاص وحد القذف.
تعد الشكوى المقدمة ممَّن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع
- المادة 64
إذا صدر أمر بحفظ الدعوى وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما فيكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وفي حال وفاة أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

