قانون

المادة 37 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة السابعة والثلاثون · الفصل الثالث: القبض على المتهم

تحصر المادة التوقيف والسجن في الأماكن المخصصة نظامًا، وتمنع قبول أي شخص إلا بأمر مسبب محدد المدة موقع من السلطة المختصة، أو إبقاءه بعد المدة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب ألا تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز احتجاز شخص في مكان غير السجن أو مكان التوقيف؟

لا، لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظامًا.

ما شروط أمر التوقيف الذي تقبل به إدارة السجن؟

أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة وموقعًا عليه من السلطة المختصة.

هل يجوز إبقاء الموقوف بعد انتهاء المدة المحددة في الأمر؟

لا، يجب على إدارة السجن أو التوقيف ألا تبقيه بعد المدة المحددة في الأمر.

مواد أخرى عن حقوق المتهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.