قانون

المادة 50 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الخمسون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن

توجب المادة وضع المضبوطات في حرز مغلق مختوم مدوَّن عليه تاريخ المحضر وموضوع الضبط قبل مغادرة مكان التفتيش، وحفظها في أماكن آمنة بسجل خاص تحت رقابة هيئة التحقيق والادعاء العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط إن أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.

2 - تحفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، محتوية على إجراءات السلامة والأمان؛ ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يُدوَّن فيه رقم المحرز ورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها، ووصف المحرز، والإجراءات المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأماكن لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وتفتيشها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 50 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الإجراءات الجزائية

ما المقصود بتحريز المضبوطات؟

وضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وربطها إن أمكن، والختم عليها، وكتابة تاريخ المحضر على شريط داخل الختم مع الإشارة إلى موضوع الضبط، وذلك قبل مغادرة مكان التفتيش.

أين تحفظ الأشياء المضبوطة؟

في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، تتوافر فيها إجراءات السلامة والأمان، وتخضع لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وتفتيشها.

ما البيانات التي تسجل عن المحرزات؟

رقم المحرز، ورقم القضية ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها، ووصف المحرز، والإجراءات المتخذة في شأنها.

مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.