المادة 54 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والخمسون · الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
توجب المادة عند تفتيش مسكن فيه نساء لا يراد القبض عليهن ولا تفتيشهن وجود امرأة مع القائمين بالتفتيش، وتمكينهن من الاحتجاب أو المغادرة دون إضرار بالتفتيش.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين) من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنّ من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
تراعي هذه المادة خصوصية النساء الموجودات في المسكن عند تفتيشه، إذا لم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن.
متى تنطبق؟ عندما يكون في المسكن نساء، ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، كأن يكون التفتيش متعلقًا برجل من أهل البيت.
ما الذي يجب؟
- أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
- أن تُمكَّن النساء من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن.
- أن يُمنحن التسهيلات اللازمة لذلك.
القيد: تكون هذه التسهيلات بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته؛ فالمادة توازن بين الخصوصية وحماية الغرض من التفتيش.
مراعاة المادتين 43 و45: تبدأ المادة بعبارة "مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين)"، أي أن هذا الحكم يطبق دون إخلال بما تقرره هاتان المادتان.
وتختلف هذه المادة عن المادة 53 التي تعالج حالة أن يكون المسكن ليس فيه إلا المرأة المتهمة، فتوجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة. كما تتصل بالمادة 55 التي لا تجيز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن التفتيش سيفيد في التحقيق.
إذا جرى تفتيش منزل فيه نساء دون مراعاة هذه الضمانات، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
جاء رجال الضبط لتفتيش منزل في الأحساء بحثًا عن أدلة تخص الابن المتهم، وكانت في المنزل والدته وأخواته. يجب أن تكون مع فريق التفتيش امرأة، وأن تُمكَّن النساء من الاحتجاب أو الخروج من المنزل مع تسهيل ذلك لهن، بشرط ألا يضر ذلك بمصلحة التفتيش ونتيجته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث للنساء في البيت عند تفتيشه؟
إذا لم يكن الغرض القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمكَّنّ من الاحتجاب أو مغادرة المسكن، وأن يُمنحن التسهيلات اللازمة لذلك.
هل يمكن تأجيل التفتيش حتى تغادر النساء؟
تمنح المادة النساء التسهيلات اللازمة للاحتجاب أو المغادرة بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته، ولا تنص على تأجيل التفتيش.
هل يجب وجود امرأة مع فريق التفتيش إذا كان في البيت نساء؟
نعم، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
مواد أخرى عن التفتيش وضبط الأشياء
- المادة 41
تقرر المادة حرمة الأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم، وتبين أن حرمة الشخص تشمل جسده وملابسه وماله وأمتعته، وأن المسكن يشمل كل مكان مسوّر أو محاط بحاجز أو معد مأوى.
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو
- المادة 42
تمنع المادة دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال النظامية وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وتكتفي لغيرها بإذن مسبب من المحقق، مع حالات ضرورة محددة.
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام، وما عدا المساكن في
- المادة 43
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه نظامًا، ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، ويجب أن تفتش المرأة امرأة يندبها رجل الضبط.
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها نظامًا القبض على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته. وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون ال
- المادة 44
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس تفتيش مسكن المتهم وضبط ما يفيد في كشف الحقيقة، إذا اتضح من أمارات قوية أن هذه الأشياء موجودة في المسكن.
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة أن يفتش مسكن المتهم ويضبط ما فيه من الموجودات التي تفيد في كشف الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها موجودة في ال
- المادة 45
تجيز المادة لرجل الضبط الجنائي تفتيش المتهم أو أي شخص موجود في مسكنه أثناء تفتيشه، إذا قامت قرائن على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة.
إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
- المادة 46
تقصر المادة التفتيش على البحث عن أشياء الجريمة محل التحقيق، وتوجب على رجل الضبط ضبط ما يظهر عرضًا مما تعد حيازته جريمة أو يفيد في جريمة أخرى وإثباته في المحضر.
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرضًا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

