المادة 39 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الثالث: القبض على المتهم
تمنح المادة كل مسجون أو موقوف حق تقديم شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت إلى مدير السجن، الذي يلزم بإثباتها وإبلاغها فورًا إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم - في أي وقت - إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها. وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تكفل هذه المادة حق الشكوى لكل مسجون أو موقوف، وتضع على إدارة السجن أو التوقيف التزامات محددة لضمان وصول الشكوى.
حق المسجون أو الموقوف:
- أن يقدم شكواه في أي وقت.
- أن تكون الشكوى كتابية أو شفهية.
- أن يقدمها إلى مدير السجن أو التوقيف ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام.
واجبات المدير:
- قبول الشكوى، فلا يجوز له رفضها.
- إثباتها في سجل يعد لذلك.
- إبلاغها في الحال إلى عضو الهيئة.
- تزويد مقدمها بما يثبت تسلمها.
كما توجب المادة على إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.
وتكمل هذه المادة ما في المادة 38 من زيارة أعضاء الهيئة للسجون وسماعهم شكاوى المسجونين، فيكون للمسجون طريقان: أن يعرض شكواه مباشرة عند الزيارة، أو أن يقدمها في أي وقت عبر مدير السجن. وإذا تعلقت الشكوى بسجن أو توقيف غير مشروع، فإن المادة 40 توجب على عضو الهيئة الانتقال والتحقيق والأمر بالإفراج إذا ثبت ذلك.
لمعرفة كيفية صياغة شكوى في وضع معين، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
موقوف في مكان توقيف بالقصيم يرى أن مدة توقيفه انتهت ولم يُفرج عنه، فطلب من المدير شفهيًا إبلاغ شكواه إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. على المدير أن يقبل الشكوى ويثبتها في السجل ويبلغها في الحال، وأن يعطيه ما يثبت تسلمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للسجين تقديم شكوى؟
نعم، لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت شكوى كتابية أو شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام.
هل يجوز لمدير السجن رفض شكوى الموقوف؟
لا، على المدير قبولها وإثباتها في سجل يعد لذلك وإبلاغها في الحال.
كيف يثبت السجين أنه قدم الشكوى؟
يلزم المدير بتزويد مقدم الشكوى بما يثبت تسلمها.
مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة
- المادة 2
تمنع المادة القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وتحظر إيذاء المقبوض عليه أو تعذيبه أو إهانته.
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمد
- المادة 14
توجب المادة على جميع رجال السلطة العامة تنفيذ أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا للنظام، وتجيز لهم استعمال الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقًا لهذا النظام، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
- المادة 24
تعرّف المادة رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يبحثون عن مرتكبي الجرائم ويجمعون المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
- المادة 25معدّلة (1443هـ)
تخضع المادة رجال الضبط الجنائي في وظائف الضبط لإشراف النيابة العامة، وتجيز لها طلب مساءلة المخالف أو المقصر تأديبيًا، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
يخضع رجال الضبط الجنائي - فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام - لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في
- المادة 26
تعدد المادة الفئات التي تقوم بأعمال الضبط الجنائي، كل بحسب المهمات الموكولة إليه، من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ومديري الشرط إلى من خولتهم أنظمة خاصة.
يقوم بأعمال الضبط الجنائي - بحسب المهمات الموكولة إليه - كل من: 1 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، في مجال اختصاصهم. 2 - مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والم
- المادة 27
توجب المادة على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم وفحصها وتوثيقها وإبلاغ الهيئة فورًا، والانتقال إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط الأدلة.
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

