قانون

المادة 39 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والثلاثون · الفصل الثالث: القبض على المتهم

تمنح المادة كل مسجون أو موقوف حق تقديم شكوى كتابية أو شفهية في أي وقت إلى مدير السجن، الذي يلزم بإثباتها وإبلاغها فورًا إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم - في أي وقت - إلى مدير السجن أو التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، وعلى المدير قبولها وإبلاغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها. وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للسجين تقديم شكوى؟

نعم، لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت شكوى كتابية أو شفهية إلى مدير السجن أو التوقيف، ويطلب منه إبلاغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام.

هل يجوز لمدير السجن رفض شكوى الموقوف؟

لا، على المدير قبولها وإثباتها في سجل يعد لذلك وإبلاغها في الحال.

كيف يثبت السجين أنه قدم الشكوى؟

يلزم المدير بتزويد مقدم الشكوى بما يثبت تسلمها.

مواد أخرى عن القبض والتلبس بالجريمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.