قانون

المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة · الفصل التاسع: أوجه البطلان

تقرر المادة أن البطلان الناتج عن مخالفة أنظمة ولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها يُتمسك به في أي مرحلة، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان البطلان راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 188 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 188 من نظام الإجراءات الجزائية

هل يجوز الدفع بعدم اختصاص المحكمة في أي وقت؟

نعم، البطلان الراجع إلى عدم مراعاة أنظمة ولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها يُتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى.

هل تقضي المحكمة بعدم اختصاصها دون طلب؟

نعم، تنص المادة على أن المحكمة تقضي بهذا البطلان ولو بغير طلب.

هل يصحح هذا النوع من البطلان؟

المادة 189 تجعل قاعدة تصحيح العيوب لغير ما نصت عليه المادة 188، فبطلان الولاية له حكمه الخاص الوارد في هذه المادة.

مواد أخرى عن الحكم الجزائي وبطلان الإجراءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.